السيد الخميني
601
كتاب البيع
الأمر الثالث في حرمة الاحتكار الاحتكار وهو حبس الطعام لانتظار الغلاء ، يحرم في الجملة على الأقوى مع عدم باذل الكفاية ، وفاقاً للمحكيّ عن القاضيّ ، والحلبيّ في أحد قوليه ، و « المقنع » و « الفقيه » و « الهداية » للصدوق ، و « الاستبصار » و « السرائر » و « التحرير » و « التذكرة » و « الدروس » و « جامع المقاصد » و « المسالك » و « الروضة » ( 1 ) والكراهة خيرة جمع كثير من الفقهاء أيضاً ( 2 ) . وتدلّ على الحرمة صحيحة الحنّاط ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما
--> 1 - المهذّب 1 : 346 ، الكافي في الفقه : 360 ، المقنع : 372 ، الفقيه 3 : 168 ، الهداية : لم نجده فيها ، الاستبصار 3 : 115 / 5 ، السرائر 2 : 238 ، تحرير الأحكام 1 : 160 / السطر 5 ، تذكرة الفقهاء 1 : 585 / السطر 15 ، الدروس الشرعيّة 3 : 180 ، جامع المقاصد 4 : 40 ، مسالك الأفهام 3 : 191 ، الروضة البهيّة 3 : 218 ، راجع مفتاح الكرامة 4 : 107 / السطر 9 . 2 - المقنعة : 616 ، المبسوط 2 : 195 ، مختلف الشيعة 5 : 69 ، راجع مفتاح الكرامة 4 : 107 / السطر 16 .